responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 248


[ 2645 ] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول ( 1 ) وجب عليها الزكاة .
ولو طلَّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها .
ولو تلف نصفها يجب إخراج ( * ) الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة .
هذا إن كان التلف بتفريطٍ منها .
وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها .
نعم ، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .


( * ) فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر .

248

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست