نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 248
[ 2645 ] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول ( 1 ) وجب عليها الزكاة . ولو طلَّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها . ولو تلف نصفها يجب إخراج ( * ) الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة . هذا إن كان التلف بتفريطٍ منها . وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها . نعم ، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .
( * ) فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر .
248
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 248