بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما ( * ) [1] ، وإن كان الإخراج من العين أفضل .
[1] المبسوط 1 : 194 ، 195 . ( 2 ) في ص 185 . ( * ) جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ إشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه .