نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 99
< فهرس الموضوعات > هل يعتبر بلوغ الكنز حدّ النصاب في دفعة واحدة ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً < / فهرس الموضوعات > [ 2893 ] مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً بمقدار النصاب [1] ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره . [ 2894 ] مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً ( 2 ) فحاله