وإن أخرجه غير المسلم ففي تملَّكه إشكال ( * ) [1] ، وأمّا إذا كان في الأرض الموات حال الفتح فالظاهر أنّ الكافر أيضاً يملكه وعليه الخمس .
[1] حكاه في الجواهر 16 : 23 ، وهو في الخلاف 2 : 120 / 144 . ( 2 ) المدارك 5 : 368 . ( * ) لا يبعد تملَّكه .