نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 47
وإن أخرج أقلّ من النصاب فأعرض ( 1 ) ثمّ عاد وبلغ المجموع نصاباً فكذلك على الأحوط . وإذا اشترك جماعة في الإخراج ( 2 ) ولم يبلغ حصّة كلّ واحدة منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر وجوب خمسه .
47
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 47