ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعةً ( * ) ( 1 ) ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ،
( * ) لا يبعد اعتبار الوحدة العرفيّة .