نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 370
< فهرس الموضوعات > منها : ميراث من لا وارث له < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الأنفال < / فهرس الموضوعات > الأربعة أخماس هل هو بتحليل من الله تعالى ابتداءً ، أو بإذن من الإمام ( عليه السلام ) ؟ وتدل على التفصيل صحيحة إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأنفال « فقال : هي القرى التي قد خربت إلى قوله : وكلّ أرض لا ربّ لها ، والمعادن منها » أو : « فيها » على اختلاف النسخ [1] ، فإنّ الضمير في « منها » أو « فيها » يرجع إلى الأرض ، فعدّ من الأنفال : المعادن من هذه الأراضي التي تكون هي بنفسها أيضاً من الأنفال لا مطلق المعادن ، فلاحظ . ومنها : ميراث من لا وارث له . وهذا أيضاً ممّا لا إشكال فيه ، وقد دلَّت عليه الروايات المعتبرة المذكورة في كتاب الإرث ، ولم يذكر صاحب الوسائل منها ههنا إلَّا رواية واحدة ، وهي موثّقة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى « قال : هو من أهل هذه الآية : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ ) * [2] . هذا كلَّه في موضوع الأنفال . وأمّا حكمها : أمّا الأراضي : فلا شكّ أنّهم ( عليهم السلام ) حلَّلوها لكلّ من أحياها ، قال ( صلَّى الله عليه وآله ) : « ثمّ هي منِّي لكم أيُّها المسلمون » [3] ، وقد ورد أنّ « من أحيا أرضاً فهي له » [4] ، فالناس كلَّهم مرخّصون في التصرّف فيها أو فيما يتكوّن فيها أو عليها من المعادن والأشجار والأحجار ونحوها . وقد دلَّت عليه السيرة