نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 356
< فهرس الموضوعات > الأنفال دلالة النصوص المتظافرة على أنّ ما كان لله والرسول فهو للإمام من بعده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد الأنفال : منها : ما يغنمه المسلمون من الكفّار بغير قتال < / فهرس الموضوعات > تذييل في الأنفال جرت عادة الفقهاء على التعرّض للأنفال بعد الفراغ عن كتاب الخمس ، لما بينهما من المناسبة ، باعتبار أنّ الخمس نصفه للإمام ، أمّا الأنفال فتمامها له ، قال سبحانه : * ( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَنْفالِ قُلِ الأَنْفالُ لِلَّهِ والرَّسُولِ ) * [1] ، وقد دلَّت النصوص المتظافرة على أنّ ما كان لله والرسول فهو للإمام من بعده . وقد أحببنا التعرّض لها استجابةً لطلب ثلَّة من فضلاء البحث . فنقول ومنه الاستعانة : ذكر الفقهاء موارد لذلك ، وقد اختلفت كلماتهم في تعدادها : فمنها : كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال [2] ، إمّا بصلح أو
[1] الأنفال 8 : 1 . [2] في رسالة شيخنا الوالد ( قدس سره ) التي كتبها في الخمس ما لفظه : قد تسالم الأصحاب على أنّ ما يؤخذ من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الفيء والأنفال ، وهو للَّه ولرسوله ، وبعده القرابة ، والمال المأخوذ من بني النضير حسب حكاية الكتاب في سورة الحشر ( 59 : 6 ) وهو قوله تعالى : * ( وما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ) * إلخ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو للَّه ورسوله ولا يشاركه شركاؤه في الخمس ، مع أنّ الآية المتّصلة بهذه الآية من دون ذكر عاطف مشعر بالمغايرة مصرّحة بعين ما صرّحت به في آية الغنيمة ( الحشر 59 : 7 ) ، قال تعالى : * ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * ، وفي جملة من الكلمات التصريح بأنّ الآية الثانية بيانٌ للأُولى ولذلك لم تعطف عليها ، ومنهم الفيض في تفسيره ( 5 : 155 ) والفاضل المقداد في كنز العرفان ( 256 ) ونُقل عن الكشّاف ( 4 : 82 ) . وإن كانت الآية الثانية غير مرتبطة بسابقتها ، ولا ينافيه عدم العطف ، كما أنّ ذكر العاطف لا ينافي التوكيد ، بل كانت من آيات الخمس وكانت متّحدة المفاد مع آية سورة الأنفال . فيشكل حينئذٍ بأنّ صريح الآية : أنّ ما أفاء اللَّه من أهل القرى بتمامه للَّه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . ومحصّل الشبهة : أنّ الآية الأُولى ساكتة عن بيان المصرف وتعيين من له المال ، والثانية إن كانت مبيّنة لإجمال الأولى فينافيه ما هو المسلَّم من أنّ المأخوذ بلا خيل ولا ركاب من الأنفال ، وإن كانت مساوقة لآية : * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ) * الواقعة في سورة الأنفال ( 8 : 41 ) ، فلا يوافق ما هو المسلَّم أيضاً من أنّ المأخوذ بالقتال يخمّس وخمسه يقسّم بين الطوائف المذكورة ، وظاهر الآية عدم إعطاء شيء لغير الإمام . وإن كانت متعرّضة لعنوان ثالث وكبرى أخرى غير الفيء والغنيمة فما هي تلك الكبرى التي لم يعنونها الفقهاء في كتب الاستدلال ؟ ! هذا ما خطر بالبال في تقريب الإشكال . انتهى . أقول : قد أُشير إلى الإشكال في جملة من الكلمات ، وتفصّي عنه بوجوه لا تخلو عن الخدش كما لا يخفى على من لاحظها ، التي منها ما عن المحقّق الأردبيلي ( قدس سره ) في كشف آياته ( زبدة البيان : 214 ) ، قال ما لفظه : المشهور بين الفقهاء أنّ الفيء له ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) وبعده للقائم مقامه يفعل به ما يشاء ، كما هو ظاهر الآية الأُولى ، والثانية تدلّ على أنّه يقسّم كالخمس ، فأمّا أن يجعل هذا غير مطلق الفيء فيئاً خاصّاً كان حكمه هكذا ، أو منسوخاً ، أو يكون تفضّلاً منه ، وكلام المفسّرين أيضاً هنا لا يخلو عن شيء . انتهى . ويظهر من الشيخ في التبيان ( 9 : 564 ) أنّ الآيتين تنظران إلى مال واحد هو الفيء ، يشير الصدر إلى من بيده أمر هذا المال ، والذيل إلى من يستحقّ الصرف فيه ، وأنّ النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ومن يقوم مقامه يضعه في المذكورين في هذه الآية . وهو أيضاً كما ترى . هذا ، وقد أجاب سيِّدنا الأُستاذ ( دام ظلَّه ) عن الإشكال : بأنّ موضوع الآية الأولى هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وهو راجع إلى النبيّ الأكرم ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ، والآية المباركة ظاهرة في ذلك ، ومع التنزّل عن ظهور الآية ودعوى سكوتها عن بيان المصرف فالروايات صريحة الدلالة على ذلك ، ولا خلاف في المسألة . وأمّا الآية الثانية فموضوعها : ما أفاء اللَّه على رسوله من أهل القرى ، والمراد به ما يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغبة عليهم ودخول قراهم ، بقرينة المقابلة مع الآية الأُولى ، ولم يذكر فيها أنّ ما يرجع إلى النبيّ الأكرم ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) أيّ مقدار ممّا غنمه المسلمون ، إلَّا أنّ آية الغنيمة قد كشفت القناع عنه وبيّنت أنّ ما يغنمه المسلمون فخمسه يرجع إليه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) ، كما وبيّن أيضاً مصرفه في كلتا الآيتين . ولا يقدح تخصيصه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) بالذكر مع أنّه أحد الستّة ، لكونه المحور والأصيل في هذا التسهيم كما لا يخفى . هذا ، وأنّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) صريحة في أنّ الآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة ، كما أنّ الأولى ناظرة إلى الأنفال . قال ( عليه السلام ) : « الفيء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلَّه من الفيء ، فهذا للَّه ولرسوله ، فما كان للَّه فهو لرسوله يضعه حيث يشاء ، وهو للإمام بعد الرسول وأمّا قوله : * ( وما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا رِكابٍ ) * . قال : ألا ترى هو هذا ؟ وأمّا قوله : * ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى ) * فهذا بمنزلة المغنم » إلخ ، ( الوسائل 9 : 527 / أبواب الأنفال ب 1 ح 12 . والآيتان من الحشر 59 : 6 و 7 ) . ولا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة ، لجواز كون التغاير من أجل اختلاف المورد بعد الاشتراك في الحكم نظراً إلى أنّ الغالب في الغنائم الاستيلاء عليها في دار الحرب ، وميدان القتال ، لا من أهل القرى ، فأشير إلى تنزيل إحدى الغنيمتين منزلة الأُخرى .
356
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 356