الرجوع به على المستحقّ مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده ، إلَّا إذا كان عالماً بالحال فإنّ الظاهر ضمانه حينئذٍ .
( 1 ) الجواهر 16 : 80 ، والشيخ الأنصاري في كتاب الزكاة : 384 ، وفي كتاب الخمس : 224 .