نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 273
إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 379)
الحول شرطاً في وجوبه ( * ) ، وإنّما هو إرفاق بالمالك ، لاحتمال تجدّد مؤونة أخرى زائداً على ما ظنّه ، فلو أسرف أو أتلف ماله في أثناء الحول لم يسقط الخمس ، وكذا لو وهبه أو اشترى بغبن حيلة في أثنائه .
( 1 ) السرائر 1 : 489 - 490 . ( 2 ) الوسائل 9 : 503 / أبواب ما يجب فيه ب 8 ح 6 ، بتفاوت يسير . ( * ) إذا جاز له التأخير إلى آخر السنة فكيف لا يكون الوجوب مشروطاً بذلك ؟ ! والتحقيق أنّ الخمس يتعلَّق بالمال من أوّل ظهور الربح مشروطاً بعدم صرفه في المئونة إلى آخر السنة ، وبما أنّه يجوز صرفه فيها فلا يجب الأداء قبل تمام الحول ، وبذلك يظهر أنّه لا يجب الأداء فعلاً وإن علم أنّه لا يصرفه في مئونته ، فإنّ عدم الصرف خارجاً لا ينافي جوازه ، والواجب المشروط لا ينقلب إلى المطلق بوجود شرطه .
273
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 273