نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 266
[ 2947 ] مسألة 71 : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح ( 1 ) أو كان سابقاً ولكن لم يتمكَّن من أدائه ( * ) إلى عام حصول الربح ، وإذا لم يؤدّ دينه حتى انقضى العام ، فالأحوط إخراج ( * * ) الخمس أوّلاً وأداء الدين ممّا بقي .
( * ) بل مع التمكَّن أيضاً ، نعم إذا كان بدل الدين موجوداً وجب تخميس الربح قبل أداء الدين إلَّا فيما إذا كان البدل من مئونته فعلاً كالدار والفراش ونحوهما . ( * * ) بل الأظهر ذلك إلَّا فيما إذا كانت الاستدانة للمؤونة وكانت بعد ظهور الربح فإنّه لا يجب التخميس وإن لم يؤدّ الدين .
266
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 266