responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 259


< فهرس الموضوعات > المناط في المؤونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح < / فهرس الموضوعات > [ 2941 ] مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلاً لا مقدارها ، فلو قتّر على نفسه لم يحسب له ( 1 ) ، كما أنّه لو تبرّع بها متبرّع لا يستثني له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة .
[ 2942 ] مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره ( * ) من الربح ( 2 ) .


( * ) فيه إشكال ، بل منع ، نعم يستثني مقداره إذا كان بعد حصول الربح .

259

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست