responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > لو اشترى ما فيه ربحٌ ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ؟
< / فهرس الموضوعات > [ 2934 ] مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس ( 1 ) ، إلَّا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .
[ 2935 ] مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال ( 2 ) إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أوّل الأمر فاكتسب أو استفاد مقداراً وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتّجر به يجب إخراج خمسه على الأحوط ( * ) ثمّ الاتّجار به .


( * ) لا يبعد عدم الوجوب في مقدار مؤونة سنته إذا اتّخذه رأس المال وكان بحاجة إليه في إعاشته .

248

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست