نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 19
< فهرس الموضوعات > إخراج خمس الأموال المأخوذة من الكفّار بغزو المسلمين عليهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يجب الخمس في المأخوذ من الكفّار بالسرقة أو الغيلة والخدعة ؟ < / فهرس الموضوعات > [ 2877 ] مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفّار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى إخراج خمسها ( 1 ) ، من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤونة السنة . وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغِيلة ( * ) . نعم ، لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة ، فيعتبر فيه الزيادة عن مؤونة السنة ، وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .
( * ) الظاهر أنّه بحكم الأرباح .
19
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 19