responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > حكم ما لو اشترى الذمِّي الأرض من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اشترى الذّمي الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء < / فهرس الموضوعات > [ 2919 ] مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً وجب عليه خمسان [1] : خمس الأصل للشراء أوّلاً ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانياً ( * ) .
[ 2920 ] مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ( 2 ) .



[1] الجواهر 16 : 67 . ( * ) الأظهر وجوب خمس الجميع ثانياً فيما إذا باعها من شيعي .

189

نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست