نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 179
< فهرس الموضوعات > مصرفه هذا القسم كمصرف غيره من الأقسام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يختصّ الحكم بالشراء ، أو يعمّ مطلق المعاوضة ، أو مطلق الانتقال ؟ < / فهرس الموضوعات > ومصرفه مصرف غيره من الأقسام على الأصحّ [1] . وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات إشكال ( 2 ) ، فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة ، وإن كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوّة .