والأحوط أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط [1] ،
[1] الوسائل 25 : 450 / كتاب اللقطة ب 7 ح 1 . ( 2 ) رجال النجاشي : 409 / 1089 . ( 3 ) كامل الزيارات : 20 .