( 1 ) الوسائل 9 : 506 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 9 : 506 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 10 ح 3 ، الفقيه 2 : 22 / 83 .