الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام [1] على وجهٍ لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ، فيحلّ بإخراج خمسه ، ومصرفه مصرف سائر أقسام الخمس على الأقوى .
[1] مصباح الفقيه 14 : 90 .