قيمته ديناراً ( * ) [1] فصاعداً ،
[1] حكاه في الجواهر 16 : 40 - 41 . ( 2 ) الوسائل 9 : 493 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 ، الكافي 1 : 459 / 21 ، التهذيب 4 : 124 / 356 ، الفقيه 2 : 21 / 72 . ( 3 ) العدّة : 58 . ( * ) بل الأحوط إخراج خمسه مطلقاً .