سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين ( * ) أو غيرهما من الجواهر [1] ،
[1] الجواهر 16 : 25 - 26 . ( * ) وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضّة سواء كان من الذهب أو الفضّة أو من غيرهما مبني على الاحتياط .