بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السّلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره [1] كالأراضي ( * ) والأشجار ونحوها .
[1] الوسائل 9 : 510 / أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3 . ( * ) ثبوت الخمس في الأراضي محلّ إشكال بل منع .