بعد استثناء مؤونة الإخراج ( * ) ( 1 ) والتصفية ونحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرَج أقلّ منه ، وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ ديناراً بل مطلقاً .
( * ) الظاهر كفاية بلوغ قيمة المخرَج عشرين ديناراً قبل استثناء المئونة ، وإن كان ما يجب فيه الخمس إنّما هو بعد استثنائها .