ويشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين ديناراً [1]
[1] النهاية : 197 و 177 ، الوسيلة : 138 ، 127 . ( 2 ) الخلاف 2 : 119 - 120 / 142 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 170 . ( 4 ) الوسائل 9 : 494 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1 .