نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 346
[ 2979 ] مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ( * ) [1] كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه ، فإنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك ، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها . تمّ كتاب الخمس .
[1] خصوصاً في شرح المراد من المساكن والمناكح والمتاجر ، بل قال في الجواهر ( 16 : 152 ) : يخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشيء إلى أن قال : وليتهم تركونا والأخبار . ( * ) بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس ولو كان معتقداً به .
346
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 346