نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 344
[ 2977 ] مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً ( * ) لا يعتبر فيه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام ( عليه السلام ) ( 1 ) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام ( عليه السلام ) .
( * ) مرّ الإشكال في دفعه من العروض .
344
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 344