[ 2976 ] مسألة 16 : إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً ( * ) ، وكذا في حصّة الإمام ( عليه السلام ) إذا أذن المجتهد [1] .
[1] المستند 9 : 224 . ( * ) فيه إشكال كما مرّ [ في المسألة 2971 التعليقة 2 ] .