[ 2966 ] مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مؤونة السنة لمستحقٍّ واحد ولو دفعةً على الأحوط ( * ) [1] .
[1] شرح العروة 24 : 161 . ( * ) بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر .