[ 2958 ] مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلاً ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤونة سنته [1] .
[1] الوسائل 9 : 503 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 6 .