[ 2880 ] مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ، فيجب إخراج خمسه قليلاً كان أو كثيراً على الأصحّ [1] .
[1] الوسائل 15 : 99 / أبواب جهاد العدو ب 35 ح 5 . ( 2 ) حكاه في الجواهر 16 : 13 . ( 3 ) الجواهر 16 : 13 .