ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته من مال آخر نقداً أو جنساً ( * ) [1] .
[1] الوسائل 9 : 192 / أبواب زكاة الغلَّات ب 9 ح 1 . ( * ) في جواز الدفع من جنس آخر إشكال بل منع ، نعم يجوز بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله .