نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 264
[ 2946 ] مسألة 70 : مصارف الحجّ من مؤونة عام الاستطاعة ( 1 ) ، فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكَّن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العامّ احتسب مخارجه من ربحه ، وأمّا إذا لم يتمكَّن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلَّا فلا ، ولو تمكَّن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( * ) ، ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة ، وأمّا المقدار المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكَّن من المسير ، وإذا لم يتمكَّن فكما سبق يجب إخراج خمسه ( * * ) .
( * ) بل على الأظهر . ( * * ) وكذا في فرض التمكَّن من المسير دون سير .
264
نام کتاب : شرح العروة الوثقى - الخمس ( موسوعة الإمام الخوئي ) نویسنده : الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 1 صفحه : 264