وكذا الأحوط إخراج الخمس ممّا حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النُّصّاب [1] ودخلوا في عنوانهم ، وإلَّا فيشكل حلَّيّة مالهم .
[1] الجمل ( مصنّفات الشيخ المفيد 1 ) : 377 . ( 2 ) الخلاف 5 : 346 / 17 .