[ 2878 ] مسألة 2 : يجوز أخذ مال الناصب أينما وُجِد [1] ، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقاً [2] .
[1] الوسائل 1 : 220 / أبواب الماء المضاف والمستعمل ب 11 ح 5 . [2] الوسائل 9 : 487 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6 . ( 3 ) الوسائل 9 : 488 / أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7 . ( 4 ) الوسائل 15 : 80 / أبواب جهاد العدو ب 26 ح 2 .