سواء كانت أرض مَزرع أو مسكن أو دكَّان أو خان أو غيرها [1] ، فيجب فيها الخمس .
[1] التهذيب 4 : 123 / 355 . ( 2 ) التهذيب 4 : 139 / 393 . ( 3 ) حكاه في مصباح الفقاهة 14 : 143 ، وهو في المعتبر 2 : 624 ، جامع المقاصد 3 : 52 .