[ 2910 ] مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أنّ الحرام أزيد من الخمس أو أقلّ لا يستردّ الزائد على مقدار الحرام في الصورة الثانية [1] .
[1] الوسائل 25 : 450 / كتاب اللقطة ب 7 ح 1 .