[ 3137 ] مسألة 30 : لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره ، كما أنه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد ، ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلَّا بالمركب فالمشهور ( * 1 ) أنه يقوم فيه لخبر السكوني والأقوى عدم وجوبه ، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب والتمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، وعلى فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام [1] .
[1] الوسائل 11 : 89 / أبواب وجوب الحج ب 35 . ( * 1 ) ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى ، والخبر غير ضعيف .