[ 3136 ] مسألة 29 : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحجّ أقوال ، والأقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال : لله عليَّ أن أحجّ ماشياً ( 1 ) ومن حين الشروع في السفر إذا قال : لله عليَّ أن أمشي إلى بيت الله أو نحو ذلك ، كما أنّ الأقوى أن منتهاه مع عدم التعيين