وأمّا لو كان واجداً للشرائط حين المسير فسار ثمّ زال بعض الشرائط في الأثناء فأتم الحجّ على ذلك الحال كفى حجّه عن حجّة الإسلام ( * 1 ) إذا لم يكن المفقود مثل العقل بل كان هو الاستطاعة البدنية أو المالية أو السربية ونحوها على الأقوى ( 1 ) . [ 3079 ] مسألة 82 : إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد والقرآن ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه أيضاً بأي وجه تمكَّن ( * 2 ) وإن مات يقضى عنه ( 2 )
( * 1 ) الظاهر عدم الكفاية فيما إذا كان فقده كاشفاً من عدم الوجوب من الأوّل نعم ، لا يبعد الإجزاء فيما إذا ارتفع مثل الرجوع إلى الكفاية ولم يكن إتمام الحج بعد الارتفاع حرجياً . ( * 2 ) فيما إذا لم يكن حرجياً كما تقدم .