لأنّه بمنزلة تفويت الشرط على نفسه ( 1 ) ، وأمّا لو شكّ في أنّ الفقد مستند إلى ترك المشي أو لا فالظاهر عدم الاستقرار ( * 1 ) ( 2 ) للشكّ في تحقّق الوجوب وعدمه واقعاً هذا بالنسبة إلى استقرار الحجّ لو تركه .
( * 1 ) فيه إشكال بل منع .