[ 3011 ] مسألة 14 : إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح ، صرح جماعة بوجوب الحجّ وتقديمه على التزويج ، بل قال بعضهم : وإن شق عليه ترك التزويج ، والأقوى وفاقاً لجماعة أُخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا ( * 1 ) ونحوه ( 1 ) نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً ( 2 ) .
( * 1 ) العلم بالوقوع في الزنا اختياراً لا يجوّز ترك الحجّ .