[ 3012 ] مسألة 15 : إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته ، فاللَّازم اقتضاؤه وصرفه في الحجّ إذا كان الدّين حالَّا وكان المديون باذلًا ، لصدق الاستطاعة حينئذٍ ، وكذا إذا كان مماطلًا وأمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة ولا حرج ، بل وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه لأنّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق ( 1 ) .