[ 2994 ] مسألة 4 : إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة فهل هي على مولاه ، أو عليه ويتبع بها بعد العتق ، أو تنتقل إلى الصوم فيما فيه الصوم مع العجز ، أو في الصيد عليه وفي غيره على مولاه ( * 1 ) ؟ وجوه [1]
[1] لاحظ التهذيب 5 : 382 . ( 2 ) المعتبر 2 : 751 . ( * 1 ) هذا الوجه هو الأظهر .