( 1 ) الوسائل 14 : 84 / أبواب الذبح ب 2 ح 4 . ( 2 ) الوسائل 14 : 85 / أبواب الذبح ب 2 ح 7 . ( 3 ) الغلام غير موضوع للعبد لغة ، وإنما هو موضوع للصبي المراهق المعبّر عنه في اللغة بالطار الشارب [ لسان العرب 12 : 440 ] ، نعم يصحّ إطلاقه على العبد والأجير والخدم ويقال أمر غِلمانه ، أو جاء مع غلمانه ، واستعماله في هذه الموارد من باب الإطلاق على المورد .