[ 3132 ] مسألة 25 : إذا علم أنّ على الميِّت حجّا ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه ( * 1 ) من غير تعيين وليس عليه كفّارة ، ولو تردّد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفّارة أيضاً ( * 2 ) ، وحيث إنها مرددة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط ، ويكفي حينئذ إطعام ستين مسكيناً ، لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف ( 1 ) .
( * 1 ) الظاهر عدم الوجوب فيه وفيما بعده . ( * 2 ) هذا إذا علم أنه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل ، وأما إذا احتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة . ثمّ إن الاحتياط في الكفارة مبني على تغاير الكفارتين ولكن الأظهر أن كفارة النذر هي كفارة اليمين ، هذا مع أنه على القول بالتغاير فلا موجب للاحتياط ، فإن العلم الإجمالي قد تعلق بثبوت دين على الميت مردد بين متباينين ولا موجب للاحتياط وإلزام الوارث بشيء زائد على دين الميت بل يجب حينئذ الرجوع إلى القرعة .