[ 3131 ] مسألة 24 : إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين ( عليه السلام ) من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء ( * 1 ) من تركته ( 1 ) ، ولو اختلفت أُجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما أُجرة إلَّا إذا تبرّع الوارث بالزائد أُجرة فلا يجوز للوصي اختيار الأزيد أُجرة وإن جعل الميِّت أمر التعيين إليه ( * 2 ) ، ولو أوصى باختيار الأزيد أُجرة خرج الزائد من الثلث .
( * 1 ) الظاهر عدم الوجوب حتى على القول بوجوب إخراج الحجّ المنذور من التركة . ( * 2 ) الظاهر جواز اختيار الأكثر أُجرة في هذا الفرض ، غاية الأمر أن الزائد يخرج من الثلث على مختار الماتن ( قدس سره ) وعلى ما اخترناه فالكل يخرج من الثلث .