إسم الكتاب : شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي ) ( عدد الصفحات : 393)
ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً قدم لتعلقهما بالعين فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى أن التركة توزّع على الجميع بالنسبة كما في غرماء المفلس ( 1 ) .