وقد يقال ( * 1 ) بتقديم الحجّ على غيره وإن كان دين الناس لخبر معاوية بن عمار الدالّ على تقديمه على الزكاة [1] .
[1] الوسائل 18 : 375 / أبواب الدّين والقرض ب 31 ح 5 . ( * 1 ) لا يبعد صحّة هذا القول ، فإن لم تفِ التركة بالحج سقط الوجوب ولزم صرفها في الدّين .