الرفقة الأُخرى قبل تضيق الوقت ، والمطلَّقة الرجعية كالزوجة في اشتراط إذن الزّوج ما دامت في العدّة [1] بخلاف البائنة لانقطاع عصمتها منه
[1] الوسائل 11 : 159 / أبواب وجوب الحجّ ب 61 . ( 2 ) الوسائل 11 : 158 / أبواب وجوب الحجّ ب 60 ح 3 . ( 3 ) الطلاق 65 : 1 .