وأمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه [1] ، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى ، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود
[1] الوسائل 20 : 157 / أبواب مقدمات النكاح ب 79 . ( 2 ) الوسائل 20 : 157 / أبواب مقدمات النكاح ب 79 ح 1 ، 5 .